ثُلُث شاة (¬١)، ولو كانت مغصوبةً، فأخذ منها بعيرًا بعد الحَول؛ زكَّاه بتُسُع شاه (¬٢).
(الرَّابِعُ: تَمَامُ المِلْكِ)؛ لأنَّ الملك النَّاقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تَجِبُ في مقابلتها؛ إذِ الملك التَّامُّ عبارةٌ عما كان بيده لم يتعلَّق فيه حقُّ غيره، يَتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلةٌ له، قاله أبو المعالي.
(فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ) وِفاقًا (¬٣)؛ لعدَم استقراره؛ لأنَّه يَملِك تعجيزَ نفسه، ويَمْتَنع من الأداء، ولهذا لا يَصِحُّ ضمانُها، وفيه روايةٌ، فدلَ على الخلاف هنا.
(وَلَا فِي السَّائِمَةِ المَوْقُوفَةِ) على مُعيَّنٍ (¬٤)، قال في «التَّلخيص»: الأشْبَهُ أنَّه لا زكاةَ، وجزم به (¬٥) في «الكافي»؛ لنقصه.
والثَّانِي: تَجِبُ، وهو المنصوص (¬٦)؛ للعموم، وكسائر (¬٧) أملاكه.
وبَنَى بعضُ أصحابُنا الخلافَ على ملك الموقوف عليه، وعلى الوجوب: لا يخرج منها؛ لأنَّ الوقف لا يَجوزُ نقل الملك فيه.
وأمَّا الوقفُ على غير مُعيَّن؛ كالمساكين والمساجد (¬٨) ونحوهما؛ فلا