Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الزكاة

زكاةَ فيه قَولاً واحِدًا.

تنبيه: إذا وقَفَ على معيَّنٍ أرضًا أوْ شَجَرًا فحصل له من غَلَّته نِصابٌ؛ وجبت الزَّكاة، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنَّ الزَّرع والثَّمَر ليس وقْفًا بدليل بيعه.

وقال أبو الفرَج: لا عُشر فيها إن كان فقيرًا، وجزم به الحُلْوانِيُّ.

وإن حصل لأهل الوقْف خمسةُ أَوْسُقٍ؛ خُرِّج على الرِّوايتين في تأثير الخُلْطَة في غير السَّائمة.

(وَلَا فِي حِصَّةِ المُضَارَبِ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهِرُ المذهب، واختاره أبو بكْرٍ والقاضي والمؤلِّف، إمَّا لعدم (¬٢) الملك أو لنقصانه (¬٣)؛ لأنَّه وِقايةٌ لرأْس المال، ولا ينعقد الحَول إلاَّ باستقرار ملكه، نَصَّ عليه (¬٤).

والثَّانِي: الوُجوبُ، ويَنعَقِد حولُه بظُهور الرِّبْح، اختاره أبو الخطَّاب، وقدمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»؛ لأنَّه مَلَكه، فتَجِب كسائر أمْلاكه.

فَعَلَى هذا: لا يجوز أن يخرج من مال المضاربة بدون إذن ربِّ المال في الأصحِّ.

والثَّانِي: يجوز؛ لأنَّهما دَخَلا على حكم الإسلام، ومِن حكمه (¬٥) وُجوبُ الزَّكاة وإخراجُها من المال.

وعلى قولنا: لا يَملِك العامل الربح (¬٦) بظهوره؛ فلا يَلزَم ربَّ المال زكاةُ حِصَّة العامل في الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.