Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب الزكاة

وإن كان حقُّ العامل دُونَ نِصابٍ؛ انْبَنَى على الخُلْطة في غير السَّائمة.

وظاهره: وُجوبُها على ربِّ المال، فيُزكِّي حقَّه من الرِّبح مع الأصل عند حوله، نَصَّ عليه (¬١)، إمَّا منه أو من غيره؛ لأنَّه يَملِك حقَّه من الرِّبح بظهوره في الأظهر.

فإن أخرَج شَيئًا من المال؛ جُعِل من الرِّبح، ذكره في «المغني»، وقدمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّه وِقايةٌ لرأس المال.

وفي «الكافِي»: يُجعَل من رأس المال، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّه واجِبٌ كديته (¬٣).

وقال القاضي: يجعل منهما بالحصص، فيَنقُص رُبُعُ عُشُر رأس المال.

وقيل: إنْ قلنا: الزَّكاة في الذمة فمنهما، وإن قلنا: في العين فمن الرِّبح.

(فِيهِمَا)؛ أي: في الصُّورتَينِ المذكورتَينِ.

(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ) باذِلٍ أو غيرِه، (مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لمَا مَضَى)؛ رُوِيَ عن عَلِيٍّ (¬٤)، وقاله أبو ثَوْرٍ؛ لأنَّه يَقدِر على قبضه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 235 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.