Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الزكاة

والانتفاع به، أشبه سائر ماله (¬١)، وللعموم؛ ولأنَّه ليس من المواساة إخراجُ زكاةِ مالٍ لَمْ يقبضه.

ولا فرق بين أن يَقصِد بِبقائه عليه الفرارَ من الزكاةِ أم لا.

وعنه: يجبُ إخراجُها في الحالِ قبل قبضِه (¬٢)، كالوديعة.

وعنه: لسنةٍ واحدةٍ، وقاله ابنُ المسيِّب وعَطاءٌ، بناءً على أنَّه يُعتَبَرُ لِوُجوبها إمكانُ الأداء، ولم يُوجد فيما مضى.

وعنه: لا زكاةَ في دَينٍ بحالٍ، رُوِيَ عن عائشةَ (¬٣)، لأنَّه غيرُ تامٍّ.

والأوَّلُ المذهبُ؛ لما رَوَى أحمدُ عن علِيٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ: «لَا زكاةَ في الدَّين حتَّى يُقبَضَ»، ذكره أبو بكْرٍ بإسنادِه (¬٤)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ.

فَرعٌ: لو قَبَضَ دون نِصابٍ زكَّاه، نَصَّ عليه (¬٥)، خلافًا للقاضي وابنِ عَقِيلٍ.

وكذا لو كان بيده دون نِصابٍ، وباقيه دَيْنٌ أوْ غَصْبٌ أوْ ضالٌّ، والحوالة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.