Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الزكاة

به أو الإبراء كالقبض.

(وَفِي الدَّيْنِ عَلَى غَيْرِ المَلِيءِ) وهو: المُعْسِرُ، (وَالمُؤَجَّلِ، وَالمَجْحُودِ) الذي لا بينةَ (¬١) به، (وَالمَغْصُوبِ، وَالضَّائِعِ) إذا عاد (¬٢) إليه؛ (رِوَايَتَانِ)، وكذا أطلَقَهما في «المحرَّر»:

(إِحْدَاهُمَا): هو (كَالدَّيْنِ عَلَى المَلِيءِ)، اختارها الأكثرُ، وذكره جماعةٌ ظاهِرَ المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لصحَّة الحَوَالة به والإبْراء، فيُزكِّي ذلك إذا قبضه لما مضى من السِّنينَ، رواه أبو عُبَيدٍ عن علِيٍّ وابنِ عبَّاس (¬٣)؛ للعموم، وكسائر ماله.

وقال الشِّيرازيُّ: إذا قلنا تجب في الدَّيْن وقَبَضه؛ فهل يزكيه لمَا مضى؟ على روايتين، ويتوجَّهُ ذلك في بقيَّة الصُّوَر.

وقيَّد في «المستوعب» المجحود: ظاهِرًا وباطِنًا. وقال أبو المَعالِي: ظاهرًا. وقال غيرهما: ظاهِرًا أوْ باطنًا أو هما.

وإن كان به بيِّنةٌ؛ فوجهان.

فَرعٌ: حُكمُ مسروقٍ، ومَدْفونٍ مَنْسِيٍّ، وموروثٍ جَهِلَه، أو جَهِلَ عند مَنْ هو؛ كذلك.

(وَالثَّانِيَةُ: لَا زَكَاةَ فِيهِ)، صحَّحها في «التَّلخيص» وغيره، ورجَّحها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 237 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.