جماعةٌ (¬١)، واختارها ابنُ شِهابٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٢)، روي عن عثمانَ وابنِ عمرَ (¬٣)؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ، وهو خارجٌ عن يدِه وتصرُّفه، أشبه الحُلِيَّ ودَيْنَ الكتابة، ولأنَّ الزَّكاة وجبتْ في مقابَلةِ الانتفاع بالنَّماء حقيقةً أو مظنة، وهو مفقودٌ هنا.
وفِي ثالثةٍ: إن كان لا يُؤَمِّل رجوعَه كالمسروق والمغصوب؛ فلا زكاة فيه، وما يُؤَمِّل رجوعَه؛ كالدَّين على المفلِس والغائبِ المنقطع خبره؛ فيه الزَّكاة، قال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: (وهذا أقربُ إن شاء الله تعالَى) (¬٤).
وفي رابعةٍ: إن كان الذي عليه الدَّين يُؤدِّي زكاتَه (¬٥)؛ فلا شَيءَ على ربِّه،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 238 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.