Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الزكاة

جماعةٌ (¬١)، واختارها ابنُ شِهابٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٢)، روي عن عثمانَ وابنِ عمرَ (¬٣)؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ، وهو خارجٌ عن يدِه وتصرُّفه، أشبه الحُلِيَّ ودَيْنَ الكتابة، ولأنَّ الزَّكاة وجبتْ في مقابَلةِ الانتفاع بالنَّماء حقيقةً أو مظنة، وهو مفقودٌ هنا.

وفِي ثالثةٍ: إن كان لا يُؤَمِّل رجوعَه كالمسروق والمغصوب؛ فلا زكاة فيه، وما يُؤَمِّل رجوعَه؛ كالدَّين على المفلِس والغائبِ المنقطع خبره؛ فيه الزَّكاة، قال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: (وهذا أقربُ إن شاء الله تعالَى) (¬٤).

وفي رابعةٍ: إن كان الذي عليه الدَّين يُؤدِّي زكاتَه (¬٥)؛ فلا شَيءَ على ربِّه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 238 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.