Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الزكاة

وإلا وجبتْ، نَصَّ عليه في المجْحود (¬١)؛ حِذارًا من وجوب زكاتين في مالٍ واحِدٍ.

(قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَاللُّقَطَةُ إِذَا جَاءَ رَبُّهَا؛ زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي (¬٢) كَانَ المُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا)، هذا من صُوَر المال الضَّائع، ذَكَرها لتأكيد وُجوبِ الزَّكاة، وهو المذهب، ولذلك ذَكَرَها بغير واوٍ.

وفيه إشارة أنَّ المُلتقِطَ (¬٣) يَمْلِكها بعد حولِ التَّعريف؛ إذ لو (¬٤) لم يَملكْها لَوَجَب على مالِكِها زكاتُها لجميع الأحوال على المذهب، وحينئِذٍ إذا مَلَكها الملتقِطُ استقبلَ بها حولاً وزكى، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه مَلَكها ملكًا تامًّا، فوجبتْ كسائرِ مالِه، وكونُ المالكِ له انتزاعُها إذا عَرَفها؛ لا يَضرُّ (¬٦)؛ كمالٍ وَهَبَه لابنه.

وقيل: لا يَلزمُه؛ لأنَّه مَدِينٌ بها.

وعلَى الأوَّل: لا زكاةَ على ربِّها إذا زكَّاها الملتقِطُ علَى الأصحِّ.

وإن أخرَج الملتقِطُ زكاتَها عليه منها، ثُمَّ أخذَها ربُّها؛ رَجَع عليه بما أَخْرج في الأشهر.

مَسائِلُ:

يَجري الصَّداقُ، وعِوَضُ الخُلْعِ، والأجرةُ قبل القَبْض وإن لم يَستَوْفِ المنفعةَ في حول الزَّكاة، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأنَّ الملكَ في جميعه مستقِرٌّ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 239 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.