Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الزكاة

وكذا مبيعٌ (¬١) بشرط الخِيار أوْ خِيار المجلس، فيزكِّيه من حُكِم له بملكه ولو فُسِخ العقْدُ، ودَينُ السَّلَم إن كان للتِّجارة ولم يكن أثْمَانًا، وثَمَنُ المبيع، ورأسُ مالِ السَّلَم قبل قبض عِوَضِهما ولو انفسخَ العقْدُ.

وتجبُ في مالِ الابن وإن كان مُعرَّضًا (¬٢) لتملُّكِ الأبِ ورجوعِه، وتجبُ في وديعةٍ ومرهونٍ في الأصحِّ.

ولا تجبُ في مالٍ حَجَر عليه القاضِي للغُرَماء، كالمغصوب؛ تشبيهًا للمَنْع الشَّرْعِيِّ بالمنع الحِسِّيِّ، فإنْ حَجَر عليه بعد وجوبها؛ لم تسقط، وقيل: بلى إن كان قبل تمكُّنِه مِنْ الإخراج، وله إخراجُها منه في وَجْهٍ.

ولا يُقبَل إقرارُه بها. وعنه: بلى، كما لو صدَّقه الغريم.

(وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)؛ أي: يَمنَع الدَّينُ وإن لم يكن من جِنسِ المال وجوبَ الزَّكاة في قَدْره من الأموالِ الباطنة روايةً واحدة؛ لقول عثمان: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليَقْضِه، وليزكِ (¬٣) ما بَقِيَ» رواه سعيدٌ وأبو عُبَيدٍ، واحتجَّ به أحمدُ (¬٤).

والأموالُ الباطنة هي الأثْمانُ وعروضُ التِّجارة، ذَكَره الشَّيخان والسَّامَرِّيُّ، وفي المعدن وجهانِ، وجزم الشِّيرازيُّ بأنَّها الأثمان فقطْ.

وعنه: لا يمنع؛ كمن لا دَيْنَ عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 241 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.