Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الزكاة

وعلى الأول: لا فرق بين الحالِّ والمؤجَّل، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، قال: ولم يُفرِّق أصحابُنا.

وجزم في «الإرشاد» وغيره: بأنَّ مانعها الدَّين الحالُّ خاصَّةً، وهو روايةٌ.

ويُستَثْنَى من كلامه: إلاَّ دَيْنًا بسبب ضَمانٍ، أوْ مؤونةِ حصادٍ ودِياس (¬١).

ولَا يَمنَعُ الدَّينُ خُمسَ الرِّكاز.

ويَمنَعُ دَينَ الخَرَاجِ، نَصَّ عليه (¬٢)، وكذا دَيْنَ المضمونِ عنه لا الضامنِ، خلافًا لما ذكره أبو المعالي؛ كنِصابٍ غُصِب مِنْ غاصبه وأَتْلَفه، فإن المنعَ يختصُّ بالثَّانِي، مع أنَّ للمالك طَلَبَ كلٍّ منهما، ولو استَأجَر لرعي غنمه بشاةٍ موصوفةٍ صحَّ، وهي كالدَّين في منعها الزَّكاة.

فَرعٌ: إذا كان عليه دَيْنٌ وله دَيْنٌ مثلُه؛ جَعَل الدَّين في مقابلة ما في يده، نَصَّ عليه (¬٣). وفيه (¬٤) وَجْهٌ: في مقابلة دَينه إن كان على مَلِيءٍ.

(إِلاَّ فِي المَوَاشِي وَالْحُبُوبِ) والثِّمار، وتُسَمَّى الأموالَ الظَّاهِرَةَ، (فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، فإنَّه لا يَمنَع؛ لأنَّه ﵇ كان يبعَثُ سُعاتَه فيأخذون الزَّكاة مِمَّا وجدوا من المال الظاهر من غير سُؤالٍ عن دَيْن صاحبه، بخلاف الباطنة، وكذا الخلفاء بعدَه؛ ولأنَّ تعلُّقَ الأطماع من الفقراء بها أكثرُ، والحاجةَ إلى حفظِها أَوفرُ، بخلافِ الباطنة.

والثَّانية: يَمنَعُ، اختارها القاضِي وأصحابُه وجَمْعٌ، وهي الأصحُّ؛ لأنَّ توجُّهَ المطالبة أظْهَرُ، وإلزامَ الحاكم بالأداء منها آكَدُ وأشدُّ.

وفي ثالثةٍ: يَمنَع ما استدانَهُ للنَّفقةِ على ذلك، دون ما استدانه للنَّفقةِ على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 242 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.