Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الزكاة

نفسِه وأهلِه؛ لأنَّه في الأوَّل مِنْ مصالح الزَّرع، فهو كالخراجِ، بخلاف الثَّاني.

وردَّه بعضُهم؛ لكونها (¬١) لا تَخرُج عن الأَوَّلتين؛ لأنَّ ما هو من مصالح الزَّرع فله إخراجه منه على كلتا الرِّوايتَينِ، فإذا لم يُخرِجه أوَّلاً أخرجناه ثانِيًا؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب فيما بقي بعده.

وفي رابعةٍ: يَمنَع ما استدانه للنَّفقة على زرعه وثمره، أو كان من ثمنه خاصة (¬٢) خلا الماشية، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ.

قال أحمدُ: (اختلف ابنُ عمر وابنُ عبَّاسٍ، فقال ابن عمرَ: يُخرِج ما اسْتَدانه وأنفق على ثمرته وأهله، ويزكِّي ما بَقِيَ. وقال ابنُ عبَّاسٍ: يُخرِج ما استدان على ثَمَرتِه، ويُزكِّي ما بَقِيَ (¬٣)، وإليه أذْهَبُ) (¬٤)؛ لأنَّ المُصَدِّقَ إذا جاء فوجد إبِلاً أوْ بَقَرًا أوْ غَنَمًا، لم يَسأَلْ أيُّ شَيءٍ على صاحبها، وليس المالُ هكذا.

(وَالْكَفَّارَةُ كَالدَّيْنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهذا روايةٌ، وصحَّحها صاحبُ «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجزم به ابنُ (¬٥) البَنَّاء في «خلافه» في الكفَّارة والخَرَاج، ولأنَّ ذلك يَجِبُ قضاؤه، أشْبَهَ دَيْنَ الآدَمِيِّ، ولقوله ﵇: «دَيْنُ اللهِ أحقُّ بِالقَضاء» (¬٦)، وكذا حكم نَذْرٍ مطلقٍ وزكاةٍ ودَينِ حجٍ (¬٧) وغيرِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 243 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.