وظاهِرُه: لا بُدَّ مِنْ تمامِ الحَول، والأَشْهَرُ: أنَّه يُعْفَى عن ساعتَينِ، وكذا نِصفُ يَومٍ.
وفِي «المحرَّر» وقاله جَماعةٌ: لا يُؤثِّرُ نَقصُه دُونَ اليَوْمِ؛ لأنَّه لا ينضبط غالِبًا، ولا يُسَمَّى في العُرْف نَقْصًا.
ولا يُعتَبَرُ طَرَفَا الحَوْل خاصَّةً. ولنا وجْهٌ.
(إِلاَّ فِي الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، وذلك يَنفِي (¬١) اعتبارَه في الثِّمار والحبوب، وأمَّا المعدنُ والرِّكاز فبالقِيَاس عليهما.
(فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالاً) بإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ ونحوِها؛ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)؛ لقوله ﵇: «لَيْس في المستفاد زكاةٌ حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ» رواه التِّرمذِيُّ، وقال: رُوِيَ موقوفًا (¬٢) على ابن عمرَ، وهو أصح (¬٣)، ولأنَّه مالٌ مَلَكَه بسببٍ مُنفَرِدٍ، فاعتُبِرَ له الحَولُ، أشْبَه ما لو استفاده ولا مالَ له غيرَه.
وظاهره: لا فَرْقَ بَيْن أن يكونَ من جِنْس ما عنده؛ كمن استفاد إبلاً وعنده إبلٌ، أوْ مِنْ غير جِنْسه.
(إِلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا)؛ أي: يَجِب ضَمُّهما إلَى ما عِندَه من أصْلِه (إِنْ كَانَ نِصَابًا) في قول الجمهور،