والصَّغير، ولقول أبي بكر: «لو مَنعوني عناقًا كانوا يُؤدُّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتَلْتُهم على مَنْعها» (¬١)، وهي لا تَجب في الكبار.
لكن لو تغذَّت باللَّبن فقط؛ فقيل: تجب؛ لوجوبها فيها تَبَعًا للأمات (¬٢) كما تتبعها في الحول، وقيل: لا؛ لعدم السَّوم، اختاره المجْدُ.
(وَعَنْهُ: لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَبْلُغَ سِنًّا يُجْزِئُ مِثْلُهُ فِي الزَّكَاةِ)؛ لقول مُصَدِّقِ النَّبيِّ ﷺ: «أمرني (¬٣) أن لا آخُذَ مِنْ راضِعٍ شَيئًا، إنَّمَا حَقُّنا في الثَّنِيَّة والجَذَعة» (¬٤).