Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب الزكاة

وعليها: إذا ماتت الأمات (¬١) كلُّها إلاَّ واحدةً؛ لم يَنقَطِع الحَولُ، بخلاف (¬٢) إذا ماتَتْ كلُّها، قاله في «الشَّرْح».

وذكَر القاضِي في «شرحه الصَّغير»: أنَّها تَجِب في الحِقاق، وفي بناتِ المَخاضِ واللَّبونِ وجْهانِ، بناءً علَى السِّخال.

(وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ)؛ انقطع؛ لأنَّ وجودَ النِّصابِ في جميع الحول شرطٌ للوجوب.

وظاهِرُه: عدَمُ العَفْو عنه مطلَقًا، لكنَّ اليَسيرَ مَعْفُوٌّ عنه؛ كالحبَّة والحبَّتَينِ، ولا في النَّقْص بين أن يكون في وسَط الحول أو طرفِه.

وظاهر كلام القاضي وغيرِه: أنَّ اليسيرَ في وسط الحول مؤثِّرٌ، وظاهرُ الخبر يَقتضي التَّأثير مطلَقًا، قال في «الشَّرح»: وهو أوْلَى إن شاء الله تعالى.

(أَوْ بَاعَهُ)، ولو بَيْع خِيَارٍ على المذهب، (أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ)؛ كمَنْ أبْدَل أربعين من الغنم بعشرين دِينارًا، أو مائتي درهمٍ بثلاثين من البقر، (انْقَطَعَ الْحَوْلُ)؛ لما تقدَّم، ويستأنفُ حولاً، لكن لا يَنقطع بموت الأمات (¬٣) والنِّصابُ تامُّ النِّتاجِ، ولا ببيع فاسد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 250 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.