Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الزكاة

وظاهرُه: أنَّه يَنقَطِع إذا أَبْدَل ذَهبًا بفضَّةٍ، وبالعكس، وهو روايةٌ مخرَّجةٌ من عدم الضَّمِّ وإخراجه عنه؛ لأنَّهما جنسان. والمذهبُ: لا يَنقَطِع؛ لأنَّهما كالجنس الواحد.

فإن لم يَنقطع (¬١)؛ أَخرج ممَّا معه عند وجوب الزَّكاة، وذكر القاضي: أنَّه يُخرِج ممَّا مَلَكه أكثرَ الحَول، قال ابنُ تميمٍ: (ونَصَّ أحمدُ على مثله) (¬٢).

وذكر القاضي وأصحابُه والشَّيخان: إذا اشترى عرْضًا لتجارةٍ بنقدٍ، أو باعها به؛ أنَّه يَبني على حولِ الأوَّل؛ لأنَّ الزَّكاةَ تجبُ في أثمان العروض، وهي مِنْ جِنسِ النَّقد وِفاقًا (¬٣).

وفي عَطفِه الإبدالَ على البَيع؛ دليلٌ على أنَّهما غَيران.

قال أبو المَعَالِي: المبادَلةُ هل هي بيع (¬٤)؟ فيه روايتان، ثمَّ ذكر نَصَّه بجواز إبدالِ المصحفِ لا بيعِه، وقولَ أحمدَ: المعاطاةُ بيعٌ، والمبادَلةُ مُعاطاةٌ (¬٥).

وبعض أصحابنا عبر بالبيع، وبعضٌ بالإبدال، ودليلهم يقتضي التَّسوية.

فَرعٌ: لا يَنقَطِعُ الحَولُ في أموال الصَّيارفة؛ لئلاَّ يُفْضِي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبِها في غيره، والأصولُ تَقْتَضِي العَكسَ.

(إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا، فَلَا تَسْقُطُ) ويحرم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ الآيات [القَلَم: ١٧]، فعاقبهم تعالى بذلك؛ لفرارهم من الزَّكاة؛ لأنَّه قصد به إسقاط حقِّ غيرِه، فلم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 251 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.