Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الزكاة

يسقط، كالمطلِّق في مرض موته.

وشرَط المؤلِّفُ وجماعةٌ: أن يكون ذلك عند قُرْب وجوبها؛ لأنَّه مظِنَّة قصدِ الفرار، بخلاف ما لو كان في أوَّل الحول أو وسطه؛ لأنَّها بعيدةٌ (¬١) أو منتفية (¬٢).

وفي «الرِّعاية»: قبل الحول بيومين. وقيل: أو بشهرين لا أزيَدَ.

والمذهب: أنَّه إذا فَعَل ذلك فِرارًا (¬٣) منها؛ أنَّها لا تَسقُط مطلقًا، أطلقه أحمدُ، وحُكْم الإتلاف كذلك، وحينئذ يزكِّي مِنْ جِنس المبيع لذلك (¬٤) الحول.

وفي «مفردات» أبِي يَعْلَى الصَّغيرِ عن بعض أصحابنا: تسقط بالتَّحيُّل، وهو قول أكثرهم، كما بعد الحول الأوَّل؛ لعدم (¬٥) تحقُّق التَّحيُّل فيه.

فَرعٌ: إذا ادَّعى عَدَمَ الفرار، وثَمَّ قرينةٌ؛ عُمِل بها، وإلاَّ فالقولُ قولُه فِي الأشهر.

(وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِنِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأنَّه لم يَزَل مالِكًا لنصابٍ في جميع الحول، فوجبت الزَّكاة لوجود شرطِها.

وإن زاد بالاستبدال؛ تَبِع الأصلَ في الحول، نَصَّ عليه (¬٧)؛ كنتاج، فلو أبدل مائة شاةٍ بمائتَين؛ لزمه شاتان إذا حال حولُ المائة.

وقال أبو المَعَالِي: يَستأْنِف لزائدٍ حولاً، وهو ظاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 252 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.