Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

العرب، ووجوبُ الزَّكاة فيها مما أجمع عليه (¬١) علماءُ الإسلام (¬٢).

(وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا)، وهي أقلُّ نِصابها؛ لقوله ﵇: «مَنْ لم يكن عندَه إلاَّ أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ» (¬٣).

(فَيَجِبُ (¬٤) فِيهَا شَاةٌ (¬٥) إجْماعًا (¬٦)؛ لقوله ﵇: «إذا بلغَتْ خَمْسًا ففيها شاةٌ» رواه البخاريُّ (¬٧).

وقال أبو بكْرٍ: تُجزِئُه عشرةُ دَراهمَ؛ لأنَّها بدَلُ شاةِ الجبران، وجعله في (¬٨) «الشَّرْحَينِ»: إذا عدِم الشَّاة.

وذَكَر بعضُهم: لا يجزئه مع وجود الشَّاة في ملْكه، وإلاَّ فوجهان.

وتُعتبَر الشَّاةُ بصفة الإبل، ففي كرامٍ سِمَانٍ؛ كريمةٌ سمينةٌ، والعكس بالعكس.

وإن (¬٩) كانت الإبلُ مَعِيبةً؛ فقيل: الشَّاة كشاة الصِّحاح؛ لأنَّ الواجب من غير الجنس؛ كشاة الفدية والأضحيَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 262 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.