العرب، ووجوبُ الزَّكاة فيها مما أجمع عليه (¬١) علماءُ الإسلام (¬٢).
(وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا)، وهي أقلُّ نِصابها؛ لقوله ﵇: «مَنْ لم يكن عندَه إلاَّ أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ» (¬٣).
(فَيَجِبُ (¬٤) فِيهَا شَاةٌ (¬٥) إجْماعًا (¬٦)؛ لقوله ﵇: «إذا بلغَتْ خَمْسًا ففيها شاةٌ» رواه البخاريُّ (¬٧).
وقال أبو بكْرٍ: تُجزِئُه عشرةُ دَراهمَ؛ لأنَّها بدَلُ شاةِ الجبران، وجعله في (¬٨) «الشَّرْحَينِ»: إذا عدِم الشَّاة.
وذَكَر بعضُهم: لا يجزئه مع وجود الشَّاة في ملْكه، وإلاَّ فوجهان.
وتُعتبَر الشَّاةُ بصفة الإبل، ففي كرامٍ سِمَانٍ؛ كريمةٌ سمينةٌ، والعكس بالعكس.
وإن (¬٩) كانت الإبلُ مَعِيبةً؛ فقيل: الشَّاة كشاة الصِّحاح؛ لأنَّ الواجب من غير الجنس؛ كشاة الفدية والأضحيَّة.