Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

وقيل: بل صحَّتُها بقدر المال، تنقُص قيمتُها بقدر نقص الإبل، كشاة الغنم.

وقيل: شاةٌ تُجزِئ في الأضحيَّة من غير نَظَرٍ إلَى القيمة.

قال في «الشَّرح»: وبكلِّ حالٍ لا يُخرِج مريضةً.

وكذا شاة الجبران، ولا يُعتَبَرُ كونُها مِنْ جِنس غنمه، ولا (¬١) جِنسِ غنم البلد، ولا يُجزِئُ الذَّكَر. وقيل: بلَى؛ لإطلاقها.

(فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ نَصَّ عليه (¬٢) لأنَّه عَدَل عن (¬٣) المنصوص عليه، فلم تُجزِئْه، كما لو أخرج بقرةً، وكنِصفَيْ شاتَين في الأصحِّ.

وسواء كانت قيمتُه أكثرَ من قيمة الشَّاة أو لا، وإنَّما أجزأت بنتُ لَبونٍ عن بنت مَخاضٍ؛ لأنَّه مُخرِجٌ للواجب، وزيادةٌ مِنْ جنسِ الواجب، بخلاف البعير.

وقيل: تُجزئ إن كانت قيمتُه قيمةَ شاةٍ وسط فأكثر، بناءً على إخراج القيمة.

وقيل: يُجزئ إن أجزأ عن خمسٍ وعشرين.

(وَفِي العَشْرِ: شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عشْرَةَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي العِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ)، هذا كلُّه مُجمَعٌ عليه (¬٤)، وثابِتٌ بسنة رسول الله ﷺ؛ لقوله في حديث أبِي بَكْرٍ: «فِي أربَعٍ وعشرينَ من الإبل فما دُونَها؛ في كلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» (¬٥).

(فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ)، لا نَعلَم فيه خِلافًا إلاَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.