Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

ما يُحكَى عن علِيٍّ (¬١)؛ لقوله ﵇: «فإذا بلَغَتْ خَمْسًا وعشرين إلَى خَمسٍ وثلاثين؛ ففيها بنتُ مَخاضٍ» (¬٢).

(وَهِيَ التِي لَهَا سَنَةٌ) ودخَلَت في الثَّانية، سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حملت غالِبًا، والماخِضُ: الحامِلُ، وليس بشرطٍ، وإنَّما ذُكر تعريفًا بغالب (¬٣) حالها، كتعريفه الرَّبيبة بالحِجْر.

(فَإِنْ عَدِمَهَا) في مالِه، أو كانت معيبةً (¬٤)؛ (أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ)؛ لقوله ﵇: «فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ» رواه أبو داود، وفي لفظ: «فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ علَى وجهها» (¬٥)؛ لأنَّ وجودَها كالعدَم في الانتقالِ إلى البدَل، والأشهرُ: أو خنثى.

وظاهِره: أنَّه يُجزِئُ ولو نَقَصتْ قيمتُه عن بنت مخاضٍ، ويُجزِئُ حِقٌّ أوْ جَذَع (¬٦) أو ثَنِيٌّ، وأوْلَى؛ لزيادة (¬٧) السِّنِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 264 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.