Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

إلى ستِّين؛ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفَحْل» (¬١)، (وَهِيَ التِي لهَا ثَلَاثُ سِنِينَ) ودخلت في الرَّابعة، سُميت به؛ لأنَّها استحقَّتْ أن تُركبَ ويُحمَلَ عليها ويَطْرُقَها الفحْلُ، والذَّكَرُ منها: حِقٌّ.

(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ)؛ لقوله ﵇ في الصَّدقة: «فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين إلى خَمْسٍ وسبعين؛ ففيها جذَعَةٌ» (¬٢)، (وَهِيَ التِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ) ودخلت في الخامسة، سُمِّيت به؛ لأنها تَجذَع إذا سقط سنُّها، والذَّكَرُ: جَذَعٌ.

فلو أخرج ثَنيَّةً، وهي التي دخلتْ في السَّادسة؛ أجزأ بلا جُبران، سُميت به (¬٣)؛ لأنَّها ألقتْ ثَنِيَّتَها.

وقيل: ويجزئ عن الجَذَعة؛ حِقَّتان أو ابنتا لَبونٍ، وابنتا لبون عن الحِقَّة، ذكره المؤلِّف، ونقضه بعضهم ببنت مخاضٍ عن عشرين، وبثلاث بنات (¬٤) مخاضٍ عن الجذعة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 266 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.