إلى ستِّين؛ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفَحْل» (¬١)، (وَهِيَ التِي لهَا ثَلَاثُ سِنِينَ) ودخلت في الرَّابعة، سُميت به؛ لأنَّها استحقَّتْ أن تُركبَ ويُحمَلَ عليها ويَطْرُقَها الفحْلُ، والذَّكَرُ منها: حِقٌّ.
(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ)؛ لقوله ﵇ في الصَّدقة: «فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين إلى خَمْسٍ وسبعين؛ ففيها جذَعَةٌ» (¬٢)، (وَهِيَ التِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ) ودخلت في الخامسة، سُمِّيت به؛ لأنها تَجذَع إذا سقط سنُّها، والذَّكَرُ: جَذَعٌ.
فلو أخرج ثَنيَّةً، وهي التي دخلتْ في السَّادسة؛ أجزأ بلا جُبران، سُميت به (¬٣)؛ لأنَّها ألقتْ ثَنِيَّتَها.
وقيل: ويجزئ عن الجَذَعة؛ حِقَّتان أو ابنتا لَبونٍ، وابنتا لبون عن الحِقَّة، ذكره المؤلِّف، ونقضه بعضهم ببنت مخاضٍ عن عشرين، وبثلاث بنات (¬٤) مخاضٍ عن الجذعة.