Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

وهو ضعيفٌ.

فَرعٌ: إذا وُجِد أحد الفرضين كامِلاً، والآخَر ناقِصًا لا بُدَّ له من جبران؛ تعين (¬١) الكامل؛ لأنَّ الجبران بَدَلٌ.

(وَالمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يُخْرِجُ الْحِقَاقَ) (¬٢)؛ أي: يجبُ إخراجُها، وقاله القاضي في «الشَّرح»؛ نظرًا لحظ الفقراء؛ إذ هي أنفعُ لهم؛ لكثرة (¬٣) دَرِّها ونَسلِها، وأَوَّلَ في «المغني» و «الشَّرح» النَّصَّ على صفة التخيير (¬٤).

وقدَّم في «الأحكام السُّلطانية»: أنَّ السَّاعِيَ يأخُذ أفضلَها.

وقال القاضِي وابن عَقيلٍ: يأخذ ما وُجِد عنده منهما، ومرادهم: ليس للسَّاعي تكليفُ المالكِ سواه (¬٥)؛ لأنَّ الزَّكاةَ سببُها النِّصاب، فاعتبِرتْ به.

(وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ (¬٦) الفَرِيضَتَيْن شَيْءٌ)، وتسمى (¬٧) الأَوْقاص؛ لعفوِ الشارعِ عنها، وقد تقدَّم.

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَعَدِمَهَا)؛ لم يُكلَّفْ تحصيلَها، ويُخَيَّرُ المالِكُ، فإن شاء (أَخْرَجَ سِنًّا أَسْفَلَ مِنْهَا، وَمَعَهَا شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا، وَأَخَذَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ السَّاعِي)، هذا هو المذهب؛ لما في كتاب أنَسٍ: «ومن بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليْست عنده، وعنده الجذَعة؛ فإنَّها تُقبَل منه الجذَعةُ، ويُعطيه المصَدِّق شاتَينِ أوْ عشرين درهمًا» متَّفَقٌّ عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 269 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.