وعنه: لا يتغيَّرُ الفرضُ إلاَّ إلى مائةٍ وثلاثين فتستقِرُّ الفريضة، ففي مائةٍ وثلاثين حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ، اختاره أبو بكر والآجُرِّيُّ؛ لخبرِ عمرو بن حَزمٍ، وفيه ضعفٌ (¬٣)، فإن صحَّ عُورِض بروايته الأخرى، وبما هو أكثرُ منه وأصحُّ.
(فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ؛ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ)، هذا المذهب، واختاره الأكثرُ، ونصَّ أحمدُ على مِثلِه في البقر (¬٤)، ذكره المجْدُ، وجزم به في «الوجيز»؛ للأخبار، زاد بعضهم: ما لم يكن المال ليتيم أو مجنونٍ، فحينئذ يتعيَّنُ إخراج الأَدْونِ المُجْزِئ، فلو جمع بين النَّوعين في الإخراج، كأرْبَع حِقاقٍ وخمسِ بنات لَبون عن أربعمائةٍ؛ جاز، جزم به الأئمَّةُ، فإطلاق وجْهَينِ سَهْوٌ.
أمَّا مع الكسر فلا، كحقَّتَين وبنتيْ لَبون ونصفٍ عن مائتين، وفيه تخريجٌ،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 268 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1478)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.