Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

«الرعاية»: ولا بدَّ فيه من زوال (¬١) الرَّائحة الخبيثة.

ولا يحصل بنجس كالاستجمار، وفي «الرعاية»: بلى، ويُغسل بعده، وينتفع بما طُهِّر، وقيل: وبأكل المأكول.

وما طهر بدبغه؛ جاز بيعه وإجارته، ذكره في «الشرح» وغيره.

وعنه: لا، كما لو لم يطهر.

وقال أبو الخطاب: يجوز بيعه مع نجاسته؛ كثوب نجس، قال في «الفروع»: فيتوجَّه منه بيع نجاسةٍ (¬٢) يجوز الانتفاع بها، ولا فرق ولا إجماع، فأمَّا قبل الدَّبغ فلا.

ويغسل المدبوغُ في وجه، قال في «المغني»: وهو أولى؛ لقوله ﵇: «جلد الشَّاة الميتة يطهِّره الماء والقَرَظ» رواه أبو داود (¬٣)، ولأنَّ ما يدبغ به ينجس بملاقاة (¬٤) الجلد، فإذا اندبغ بقِيَت الآلة نجسة، فلا تزول (¬٥) إلَّا بالغسل.

وفي آخر: يطهر؛ لقوله ﵇: «أيُّما إهاب دُبغ فقد طهُر»، ولأنَّه طهر بانقلابه (¬٦)، فلم يفتقر إلى غسل؛ كالخَمْرة.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِالذَّكَاةِ)؛ نصَّ عليه (¬٧)؛ لما روى أبو المَليح بن أسامة، عن أبيه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن جلود السِّباع» رواه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 92 (SanadKitab #1262, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.