Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

الصَّحيحين، وما بين المعيبين أقل، فإذا دفعه المالكُ جاز؛ كتطوعه (¬١) بالزائد، بخلاف (¬٢) الساعي وولِيِّ اليتيم، فإنَّه لا يجوز لهما إلا إخراج الأدون، وهو أقلُّ الواجب، كما لا يتبرَّع.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ) وابنُ عَقِيلٍ، وذَكَره صاحبُ «النهاية» ظاهرَ المذهب: (لَا يَنْتَقِلُ إلاَّ إِلَى سِنٍّ تَلِي الْوَاجِبَ)، إذ النَّصُّ (¬٣) لم يَرِدْ به، والزَّكاةُ فيها [شائبة] (¬٤) التَّعبُّدِ.

(وَلَا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَانِ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ)؛ لأنَّ النصَّ إنَّمَا ورد فيها، فيُقتَصرُ عليه، وليس غيرُها في معناها؛ لكثرة قيمتِها؛ لأنَّ الغنمَ لا تَختلِفُ فريضتُها باختلاف سِنِّها، وما بين الفريضتين في البقرِ يُخالِفُ ما بين الفرضين في الإبل، فامتنع القياس.

فلو جَبَر صفةَ الواجب بشيء من جنسه (¬٥)، وأخرج الرَّديء عن الجيِّد، وزاد قَدْرَ ما بينهما من الفضل (¬٦)؛ لم يُجزِئ؛ لأنَّ القصدَ مِنْ غير الأثمان النَّفعُ بعينها، فيفوت بعضُ المقصود، ومِن (¬٧) الأثمان القيمةُ.

وقال المجْدُ: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 271 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.