وصحَّح في «الكافي» و «الشرح»: الإجزاء في البقر؛ لأنَّه قد جوَّزنا الذَكر في الغنم مع أنَّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي فيها مدخَلٌ أَوْلَى.
وفي الإبل وجهان:
أحدهما: يُجزئ؛ لما ذُكِر (¬١) من المواساة.
والثَّانِي: لا يُجزئ؛ لإفضائه إلى إخراجِ ابنِ لبون عن خمسٍ وعشرين، وسِتٍّ وثلاثين، وفيه تسويةٌ بين النِّصابَينِ.
فعلى هذا: يُخرِج أنثى ناقصةً بقدر قيمة الذَّكر، وعلى الأول؛ يُخرج ابنَ لبون عن النِّصابَين، ويكون التعديل (¬٢) بالقيمة، والفرق: أنَّ الشَّارعَ أطلق الشَّاةَ الواجبةَ، ونَصَّ على الأنثى في الإبل والبقر.
(وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لقول أبي بكر: «والله لو منعوني عناقًا … » الخبرَ (¬٤)، ويُتصوَّر أخذُها، ب: إذا (¬٥) أبدل (¬٦) الكبارَ بالصِّغار، أو تموتُ الأماتُ وتبقى الصِّغارُ، وهذا على المشهور: أنَّ الحولَ يَنعقِدُ عليها مُفردةً (¬٧)، وإلا انقطع.
وهذا في (¬٨) الغنم دون الإبل والبقر، فلا يجزئ إخراجُ فُصلان