Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

وصحَّح في «الكافي» و «الشرح»: الإجزاء في البقر؛ لأنَّه قد جوَّزنا الذَكر في الغنم مع أنَّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي فيها مدخَلٌ أَوْلَى.

وفي الإبل وجهان:

أحدهما: يُجزئ؛ لما ذُكِر (¬١) من المواساة.

والثَّانِي: لا يُجزئ؛ لإفضائه إلى إخراجِ ابنِ لبون عن خمسٍ وعشرين، وسِتٍّ وثلاثين، وفيه تسويةٌ بين النِّصابَينِ.

فعلى هذا: يُخرِج أنثى ناقصةً بقدر قيمة الذَّكر، وعلى الأول؛ يُخرج ابنَ لبون عن النِّصابَين، ويكون التعديل (¬٢) بالقيمة، والفرق: أنَّ الشَّارعَ أطلق الشَّاةَ الواجبةَ، ونَصَّ على الأنثى في الإبل والبقر.

(وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لقول أبي بكر: «والله لو منعوني عناقًا … » الخبرَ (¬٤)، ويُتصوَّر أخذُها، ب: إذا (¬٥) أبدل (¬٦) الكبارَ بالصِّغار، أو تموتُ الأماتُ وتبقى الصِّغارُ، وهذا على المشهور: أنَّ الحولَ يَنعقِدُ عليها مُفردةً (¬٧)، وإلا انقطع.

وهذا في (¬٨) الغنم دون الإبل والبقر، فلا يجزئ إخراجُ فُصلان

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 275 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.