Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

(وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ فِي الزَّكَاةِ) إذا كانت ذكورًا وإناثًا (¬١)؛ لأنَّ الأنثى أفضل؛ لما فيها من الدَّرِّ والنَّسْل، وقد نصَّ الشَّارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر، (فِي غَيْرِ هَذَا)، إذِ التَّبيعُ مكانُ التَّبيعةِ؛ للنَّصِّ السَّابق، ولأنَّه أكثرُ لحمًا، فيعادل (¬٢) الأنوثة (¬٣).

(إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا)؛ لأنَّه يَمتنِع من صِغار السِّباع، ويرعَى الشَّجرَ بنفسه ويَرِدُ الماءَ، لكن ليس بأصلٍ؛ لكونه لا يُجزئ مع وجودها، بخلاف التَّبيع فيجزئ في الثَّلاثين، وما تكرَّر منها كالسِّتِّين، وأمَّا الأربعون وما تكرَّر منها كالثَّمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ لنصِّ الشَّارع عليها، إلاَّ أن يُخرِجَ عن المسنَّة تبيعَين فيجزئ، ذكره في «الشَّرح».

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا؛ فَيُجْزِئُ الذَّكَرُ فِي الْغَنَمِ وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأنَّ الزَّكاة وَجَبت مواساةً، فلا يُكلَّفُها من غير الجنس. وقيل: لا، فيُخرِج أنثى بقيمة الذَّكَر.

(وَ) يُجزِئ (فِي (¬٤) الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا المذهب، جزم به في «الوجيز»؛ لما سبق.

الثَّانِي: لا يجزئ فيهما (¬٥)؛ لأنَّ الشَّارع نَصَّ علَى الأنثى؛ وهي أفضل، ففي العدول عنها عدول عن المنصوص.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 274 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.