وذكره الأكثر، وفي «الأحكام السُّلطانية»: نصفُ سنَةٍ، وقال ابن أبي موسى: سنتان).
(وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)؛ لأنها ألقت سِنًّا غالبًا، وهي الثَّنيَّة، (وَهِيَ التِي لَهَا سَنَتَانِ)، وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: سنَةٌ، وقيل: ثلاثٌ، وقيل: أربَعٌ.
ولا يُجزِئُ عنها مُسِنٌّ، بل عن الأوَّليْن، وقيل: يُجزِئ عنها تبيعان.
(وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)، وقاله الأكثرُ؛ لما رَوَى أحمدُ بإسناده عن يحيى بن الحَكَم عن معاذٍ قال: «بعثني النَّبِيُّ ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً، ومن السِّتِّين تَبِيعَين، ومن السَّبعين مسنَّةً وتبيعًا، ومن الثَّمانين مسنَّتَين، ومن التِّسعين ثلاثةَ أتْباعٍ، ومن المائة مُسنَّةً وتبيعين، ومن العشرة ومائة مُسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاثَ مسنات أو أربعةَ أتباع، وأمرني أن لا آخذ فيما (¬١) بين ذلك شيئًا، إلاَّ أن يبلغ مسنَّةً أو جذَعًا» (¬٢).
وظاهره: أنَّها إذا بلغت مائةً وعشرين اتَّفق فيها الفرضان كالإبل، ونصَّ أحمدُ هنا على التَّخيير (¬٣).