Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

ولم يعتبِرْ أبو بكر القيمةَ في النَّوعين، قال المجْدُ: وهو ظاهر نقل حنبل، ولا يلزمه من أكثرهما عددًا.

وقد تضمَّن كلامُه ضمَّ أنواع الجنس بعضِها إلى بعض في إيجاب الزَّكاة، وصرَّح به الخِرَقيُّ في الضأن والمعز، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (¬١).

مسألةُ: إذا أخرج عن النِّصاب من غير نوعه ما (¬٢) ليس في ماله منه؛ جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب، وعلى قول أبي بكر ولو نقصت.

وقيل: لا تجزئ (¬٣) هنا مطلقًا؛ كغير الجنس.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 279 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.