Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ)، وهي أقلُّ نصابها إجماعًا (¬١)، (فَيَجِبُ (¬٢) فِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً؛ فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ) إجْماعًا (¬٣)، (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً؛ فِفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ) وِفاقًا (¬٤)، (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)، وسنَده ما روى أنسٌ في كتاب الصَّدقات (¬٥) أنه قال: «في صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين (¬٦): ففيها شاتان، فإذا زادت على (¬٧) مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةً واحدةً؛ فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربُّها»، مختصر، رواه البخاري (¬٨).

وعنه: في ثلاثِمائةٍ وواحدةٍ أربعُ شِياهٍ، ثم لا شَيءَ في زيادتها حتَّى تبلغ خمسمائة، فتكون (¬٩) خمسُ شِياهٍ.

وعنه: أنَّ المائةَ زائدةٌ، ففي أربعمائة وواحدة خمسُ شياهٍ، وفي خمسمائة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 280 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.