Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

وواحدةٍ سِتٌّ، وعلى هذا أبدًا.

واختلف اختيار أبي بكر، والمذهب الأوَّل، نَصَّ عليه (¬١)، وعلى هذا لا يتغيَّر بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، فيجب في كل مائة شاةٍ شاةٌ، والوَقص ما بين مائتين وواحدة (¬٢) إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.

(وَيُؤْخَذُ مِنَ المَعْزِ: الثَّنِيُّ، وَمِنَ الضَّأْنِ: الْجَذَعُ)؛ لما رَوَى سُوَيد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله ﷺ، وقال: «أمرنا أن نأخذ الجذعةَ من الضَّأن، والثَّنيَّةَ من المعز» (¬٣)، ولأنَّهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا.

والجَذَع (¬٤) من الضَّأن: ما له ستَّة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر، لا سنة، والثَّنيُّ من المعز: ما له سنةٌ، لا سنتان.

(وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (¬٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، وفي كتاب أبي بكرٍ: «ولا يخرج في الصَّدقة هرِمةٌ، ولا ذات عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلاَّ ما شاء المُصَّدّق» رواه البخاريُّ (¬٦)، وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق؛ يعني: المالك، فيكون الاستثناء راجعًا إلى التَّيس فقط، وخالفه عامة الرُّواة فقالوا: بكسرها؛ يعني: السَّاعي، ذكره الخطَّابِيُّ، وقال: (التَّيس لا يؤخذ؛ لنقصه وفساد لحمه) (¬٧)، فيكون كتَيسٍ لا يضرب (¬٨)، لكن قدم في «الفروع»:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 281 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.