Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

أنَّ فحل الضِّراب لا يؤخذ لخَيره، فلو بذله المالك؛ لزِم قَبولُه حيث يُقبَل الذَّكَر.

والهرِمة: هي الكبيرة الطَّاعنة في السِّنِّ. والعَوَارُ: بفتح العين على الأفصح (¬١).

(وَهِيَ المَعِيبَةُ) التي لا يُضحَّى بها، قاله الأكثر، وفي «نهاية الأَزَجِيِّ»، وأومأ إليه المؤلِّف: إذا ردت في البيع، ونقل حنبلٌ: لا تؤخذ عوراء، ولا عرجاء، ولا ناقصة الخَلْق (¬٢).

واختار المجد: جوازه إن رآه السَّاعي أنفعَ للفقراء لزيادة (¬٣) صفةٍ فيه، وأنَّه أقيس بالمذهب؛ لأنَّ من أصلنا إخراج المكسرة عن الصِّحاح إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل (¬٤)، فيكون الاستثناء راجعًا إلى الثَّلاثة، وقاله بعض العلماء.

(وَلَا الرُّبَّى (¬٥) التِي تُرَبِّي وَلَدَهَا)، قاله أحمدُ (¬٦)، وقيل: هي التي تُربَّى في البيت لأجل اللَّبن.

(وَلَا الحامِلُ)؛ لقول عمر: «لا تُؤخذ الرُّبَّى، ولا الماخض، ولا الأكولة» (¬٧)، ومرادُه السَّمينة، مع أنَّه يجب إخراج الفريضة على صفته (¬٨) مع (¬٩) الاكتفاء بالسِّنِّ المنصوص عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 282 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.