وكذا لا تؤخذ طَروقةُ الفحل؛ لأنَّها تَحبَل غالبًا.
(وَلَا كَرَائِمُ المَالِ)، وهي النَّفيسةُ، فهذه لا تُؤخَذُ لشَرَفها، ولحقِّ المالك، (إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ)؛ لأنَّه خير المال، فلم يَجُز أخذُه بغير رضا مالكه، والحقُّ في الوسَط، قال الزُّهري: (إذا جاء المصَدِّق قسَّم الشَّاءَ أثلاثًا: ثُلث (¬١) خِيارٌ، وثُلث (¬٢) وسَطٌ، وثُلث شرار (¬٣)، وأخذ من الوسط) (¬٤)، ورُوي عن عمر (¬٥)، يؤيِّده قوله ﵇: «ولكِنْ من وسَط أموالكم، فإنَّ الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمركم بشرِّه» رواه أبو داود (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 283 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.