Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ) في ظاهر المذهب؛ لقوله ﵇ لمُعاذٍ: «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ» رواه أبو داود وابن ماجه (¬١)، ومقتضاه: عدمُ الأخذ من غيره؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء نَهيٌ عن ضدِّه، ولا فرق بين الماشية وغيرها، قال أبو داود: قيل (¬٢) لأحمد: أُعْطِي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: (أخاف ألا تُجزِئَ، خلافُ سنَّة رسول الله ﷺ (¬٣).

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ)؛ لقول مُعاذٍ: «ائتوني بخميسٍ أوْ لَبِيسٍ آخذه منكم من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 284 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.