Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

الصَّدقة مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين (¬١) بالمدينة» (¬٢)، ولأنَّ المقصودَ دفعُ حاجة الفقراء، ولا يختلف ذلك باختلاف صُوَر الأموال إذا حصلت القيمة.

قال في «الشرح»: (هذا فيما عدا صدقة الفطر)، فتكون (¬٣) ثالثةً.

وعنه: يُجزئ للحاجة إن تعذَّر الفرض.

والأول أولى؛ للنُّصوص، وقول معاذ محمولٌ على الجزية، فإنَّه يُطلق عليها صدقة مجازًا، وقوله: «مكان الذُّرة والشَّعير» يجوز أن يكون صالَحهم عن أراضيهم بذلك، قاله ابن المنجى (¬٤)، ولأنَّها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرًا لنعمة المال، فيتنوَّع الواجب ليصل إلى الفقير (¬٥) من كلِّ نَوعٍ ما تندفع (¬٦) به حاجته، ويحصل شكر النِّعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه، مع أن في تجويز (¬٧) إخراج غيرها عدولاً (¬٨) عن المفروض.

(وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا (¬٩) أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ)، كبنت لبونٍ عن بنت

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.