مخاضٍ؛ (جَازَ) قاله الأئمَّةُ؛ لما روى أُبَيُّ بن كعبٍ: أنَّ رجلاً قدِم على النَّبيِّ ﷺ فقال: يا نبي الله! أتانِي رسولُك ليأخذَ منِّي صدقة مالِي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه بنت مخاضٍ، فعرضت عليه ناقةً فتية سمينةً، فقال ﷺ: «ذاك الذي وَجَب عليك، فإن تطوَّعْتَ بخيرٍ آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، فقال: ها هي ذه، فأمر بقبضها، ودعا له بالبركة، رواه أحمد وأبو داود (¬١)، ولأنَّه زاد على الواجب من جنسه ما يجزئ عن غيره فأجزأ، كما لو زاد في العدد.
وذَكَر ابنُ عَقيلٍ وجهًا: لا يجزئ.
وظاهره: أنَّه لا يجزئ من غير الجنس؛ لأنَّه عدولٌ عن المنصوص عليه.