Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 290

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل في الخلطة

أحمدُ، فإنَّه من رواية ابنِ لَهِيعة (¬١)، فيتوجَّه العملُ بالعرف في ذلك.

ويحتمل أنَّ خُلطةَ الأوصاف لا أثر لها، كما يُروَى عن طاوس وعطاءٍ؛ لعدَم الدَّليل، والأصلُ اعتبارُ المال بنفسه، ذكره في «الفروع».

وظاهره: أنَّه لا يُشترَط للخُلطة نيَّته، وهو (¬٢) في خلطة الأعيان إجماعٌ (¬٣)، وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح، واحتجَّ المؤلِّف: بِنيَّة السَّوم في السَّائمة، وكنيَّة السَّقي في المعشَّرات.

واختار في «المجرد»: أنَّها تعتبر فيها؛ لأنَّها معنًى يتغيَّر به الفرض، فافتقر إلى النِّيَّة كالسَّوم.

وفائدة الخلاف: في خلطٍ وقع اتِّفاقًا، أوْ فَعَلَه راعٍ وتأخَّرت النِّيَّة عن الملك، وقيل: لا يَضُرُّ تأخيرها (¬٤) بزمنٍ يسيرٍ؛ كتقديمها على الملك بزمنٍ يسيرٍ.

(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)؛ بَطل حكمُها؛ لفوات شرطها، وصار وجودها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 290 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.