أحمدُ، فإنَّه من رواية ابنِ لَهِيعة (¬١)، فيتوجَّه العملُ بالعرف في ذلك.
ويحتمل أنَّ خُلطةَ الأوصاف لا أثر لها، كما يُروَى عن طاوس وعطاءٍ؛ لعدَم الدَّليل، والأصلُ اعتبارُ المال بنفسه، ذكره في «الفروع».
وظاهره: أنَّه لا يُشترَط للخُلطة نيَّته، وهو (¬٢) في خلطة الأعيان إجماعٌ (¬٣)، وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح، واحتجَّ المؤلِّف: بِنيَّة السَّوم في السَّائمة، وكنيَّة السَّقي في المعشَّرات.
واختار في «المجرد»: أنَّها تعتبر فيها؛ لأنَّها معنًى يتغيَّر به الفرض، فافتقر إلى النِّيَّة كالسَّوم.
وفائدة الخلاف: في خلطٍ وقع اتِّفاقًا، أوْ فَعَلَه راعٍ وتأخَّرت النِّيَّة عن الملك، وقيل: لا يَضُرُّ تأخيرها (¬٤) بزمنٍ يسيرٍ؛ كتقديمها على الملك بزمنٍ يسيرٍ.