Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل في الخلطة

يُزكِّي بقدر ملكه فيه.

وفيه تنبيه (¬١) على أمرين:

أحدهما: أنَّ من ثبت له حكمُ الانفراد في الحول الأول؛ يُزكِّي ما عليه عند تمام حوله الثَّاني، ولا يَنتظِر حول (¬٢) المشتري؛ لأنَّ الزَّكاة بعد حَوَلانِ الحَولِ لا يجوز تأخيرُها، وأنَّ المشتريَ لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه؛ لأنَّ تقديمها قبل حَوَلانِ الحَولِ لا يجب.

وثانيهما: أنَّه إذا كان لكلِّ واحدٍ نِصابٌ؛ فعلى كلٍّ منهما نصفُ شاةٍ، وإن كان للأوَّل أربعون، وللثاني (¬٣) ثمانون؛ فعلى الأول ثُلث شاة، وعلى الثَّاني ثُلثاها، ذكره ابن المنجَّى.

تنبيهٌ: يثبت (¬٤) حكمُ الانفراد أيضًا فيما إذا كان لأحدهما نصابٌ، وللآخَر دونه، ثُمَّ يَختلِطان في أثناء الحَول.

وكذا إذا أبدل نِصابًا منفرِدًا بنِصابٍ مُختلِطٍ من جنسه، وقلنا: لا يَنقطِع الحولُ به؛ زكَّيا زكاةَ انفرادٍ، كمالٍ واحدٍ حصل الانفراد في أحد (¬٥) طرفَيْ حوله.

وكذا لو اشترى أحدُ الخَليطَين بأربعين مختلِطةٍ أربعين منفردةً، وخلطها في الحال؛ لوجود الانفراد في بعض الحول.

وقيل: يُزكِّي زكاةَ خُلْطةٍ؛ لأنَّه يبني على حول خُلْطةٍ، وزمنُ الانفراد يسيرٌ.

(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مُشَاعًا، أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ)؛ أي:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 292 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.