للأولى (¬١)، وعلى الثَّاني: زكاة خُلطةٍ ثُلثُ شاةٍ؛ لأنَّها ثُلُث الجميع، وفيما بعد الحول الأوَّل في كلٍّ ثُلثُ شاةٍ؛ لتمام حولها، وعلى الثَّالث: شاةٌ.
(وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ وَجْهًا وَاحِدًا)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ كما لو انقضت أحوالُه؛ لأنَّه إمَّا أن يُجعَلا كالمال الواحد لمالكٍ، أوْ كمالَينِ لمالِكَينِ، وعلى التَّقديرين: تجب شاةٌ أخرى، بخلاف التي قبلها.
وهذا على الأوَّل؛ لأنَّه يُنظر هنا إلى (¬٢) زكاة الجميع، فيَسقُط منها ما وجب في الأوَّل، ويجب الباقي في الثَّانِي.
وكذا على الثالث؛ لأنَّه (¬٣) هناك يُعتبَرُ مُستقِلًّا بنفسه، فكذا هنا.
وعلى الثَّاني: تجب (¬٤) زكاةُ خُلطةٍ، وهي شاة وثلاثةُ أسباعِ شاةٍ؛ لأنَّ في الكلِّ شاتَينِ، حِصَّةُ المائة منها خمسةُ أسباعِ الكلِّ، فحصتُها من فَرضه خمسةُ أسباع (¬٥).
فلو مَلَك مائةً أخرى في ربيعٍ؛ فعلَى الأوَّل والثَّالث: شاةٌ، وعلى الثَّانِي: شاةٌ ورُبُعٌ؛ لأنَّ في الكلِّ ثُلُثَ شاة (¬٦)، والمائة رُبعُ الكل وسُدسُه، فحِصَّتها من فرضه رُبعُه وسُدُسُه، وفي إحدى وثمانين شاةً بعد أربعين شاةً شاةٌ، وقيل: شاةٌ وأحدٌ وأربعون جزءًا من مائة وأحَد وعشرين جزءًا من شاة؛ كخَليطٍ.
(وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ (¬٧) ثَلَاثِينَ