Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل في الخلطة

مِنَ الْبَقَرِ فِي المُحَرَّمِ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ)؛ فيَجِبُ في الثَّلاثين إذا تمَّ حولُها: تبيع (¬١)، وأمَّا المستفاد؛ (فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا: رُبُعُ مُسِنَّةٍ)، ذَكَره في «المحرَّر» وجهًا واحدًا؛ لأنَّ الفريضة الموجِبة للمسنَّة قد كمُلت، وقد أخرج زكاة الثَّلاثين، فوجب في العشر بقِسطها من المسنَّة، وهو رُبعها، وعلى الثالث: لا يجب شيء؛ كما لو ملكها منفردةً.

(وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَخَمْسٍ؛ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «الفروع»، وجَزَم به في «الوجيز»؛ لأنَّه وَقصٌ، وكما لو ملكها (¬٢) دفعةً واحدةً، وكذا على الثَّالِثِ.

(وَفِي الثَّانِي عَلَيْهِ سُبُعُ تَبِيعٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا)؛ لأنَّه مخالِطٌ بخَمْسٍ لثلاثين؛ كالأجنبيِّ.

(وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُّونَ شَاةً، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ بِعِشْرِينَ لآخَرَ؛ فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ)؛ لأنَّهم يَملِكون شَيئًا يجب فيه شاةٌ على الانفراد، فكذا في الاختلاط، (نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ، وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ)؛ ضَمًّا لمَالِ كلِّ خليطٍ إلَى مال الكُلِّ، فيصير كمالٍ واحد، قاله الأصحاب.

ومحلُّه: إذا لم يكن بينهما مسافة قصرٍ، أو كان على روايةٍ.

وقيل: يَلزَمهم شاتان ورُبُعٌ، على صاحب السِّتِّين ثلاثةُ أرباع شاةٍ؛ لأنَّه مُخالِطٌ (¬٣) لعشرين خُلطةَ وصفٍ، ولأربعين (¬٤) بجهة (¬٥) الملك، وحِصَّة العشرين

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 297 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.