Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

فعلَى الأوَّل: لو أخرج سُنبُلاً ورطبًا وعِنبًا؛ لم يُجزِئْه ووقع نفلاً، وإن كان السَّاعي أخذه فجفَّفه وصفَّاه، وكان قدرَ الواجب؛ أجزأه، وإن كان دونه؛ أخذ الباقي، وإن كان زائدًا؛ ردَّ الفضل، وإن كان رطْبًا بحاله؛ ردَّه، وإن تَلِف؛ ردَّ مثلَه، قاله الأصحابُ.

(فَإِنِ احْتِيجَ إلَى قَطْعِهِ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ الْأَصْلِ وَنَحْوِهِ)؛ كخَوفِ عَطَشٍ، قال في (¬١) «الفروع»: أو لتحسين بقيَّته، (أَوْ كَانَ رَطْبًا لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ) كالحسنوي (¬٢)، (أَوْ عِنَبًا لَا يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ) كالخَمْريِّ؛ (أَخْرَجَ مِنْهُ عِنَبًا وَرَطْبًا) إن كان قدرَ نصابٍ يابِسًا، اختاره القاضي والشَّيخان وصاحب «الفروع»؛ لأنَّها وجبت مواساة، ولا [مواساة] (¬٣) في إلزامه ما ليس في ملكه.

وقد تضمَّن ذلك: جوازَ القطع؛ لأنَّه لا يتمكَّن من الإخراج إلاَّ به، ولأن عليه ضررًا في إبقائه.

لكنْ قال المؤلِّف: إنْ كفَى التخفيف لم يَجُزْ قطعُ الكلِّ، وفي كلام بعضهم إطلاقٌ.

وإنَّما قيل: جاز؛ لأنَّه مُستثْنًى من عدم الجواز، ومراده يجب؛ لإضاعة المال.

ولا يجوز القطع إلاَّ بإذْن السَّاعي إن كان.

(وَقَالَ الْقَاضِي) وجماعةٌ: (يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ قِسْمَتِهِ مَعَ رَبِّ المَالِ قَبْلَ الْجَذَاذِ) بالخَرْص، ويأخذ نصيبَهم شجرات مفردة (¬٤) يأخذ ثمرتَها، (أَوْ بَعْدَهُ)؛ بأنْ جذَّها وقاسمه إيَّاها بالكَيل، ويَقسِم الثَّمرةَ في الفقراء، (وَبَيْنَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 320 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.