Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

زكاة فيه كالخضراوات؛ جعل ما لا زكاة فيه في (¬١) مقابلة الخراج؛ لأنَّه أحوطُ للفقراء، ولا يَنقُص النِّصاب بمُؤْنة حصادٍ ودِياسٍ وغيرهما منه؛ لسبق (¬٢) الوجوب.

(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاءُ الأَرْضِ العُشْرِيَّةِ) في روايةٍ، وقالها الأكثر؛ لأنها (¬٣) مال مسلمٍ يجب الحقُّ فيها للفقراء، فلم يمنع من بيعها لذمِّي؛ كالسَّائمة، واقتصر جمعٌ كالمؤلِّف على الجواز، ومنهم من قال: يُكرَه، نَصَّ عليه (¬٤).

وعنه: يُمنعون من شرائها، اختارها الخلاَّلُ وصاحبُه، فعليها: يصح (¬٥)، جزم به الأصحابُ.

وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشِّراء (¬٦)، فإن اشتروا لم يَصِحَّ.

فعلَى عدَم المنْعِ: (وَلَا (¬٧) عُشْرَ عَلَيْهِمْ)؛ لأنَّه زكاةٌ، فلا تجب على ذِمِّيٍّ؛ كالسَّائمة.

وذكر القاضي في «شرحه الصَّغير»: أنه (¬٨) يجب على الذِّمِّيِّ غير التَّغلبيِّ نصفُ العشر في إحدى الرِّوايتين، سواءٌ اتَّجَر بذلك أم لم يَتَّجِر به، من ماله وثمرته وماشيته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 328 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.