Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

وعلى المنع: (وَعَنْهُ: عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ)؛ لأنَّ فيه تصحيحَ كلام المتعاقدَينِ، ودفع الضَّرر المؤبَّد عن الفقراء بوجوب الحقِّ فيه، وكان ضِعف ما على المسلم، كما يجب في الأموال التي يَمُرُّون بها على العاشر نصف العشر؛ ضِعف الزَّكاة.

(يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ)، وكذا لو باعها مسلمًا، فإنَّه يسقط عُشر، ويبقى عُشر الزَّكاة للمستقبل؛ لعموم الأخبار.

وقدَّم في «الفروع»: أنَّهما يسقطان بالإسلام؛ لسقوط جزية الرُّؤوس وجزية الأرض، وهو خراجها بالإسلام، ولم يكن وقتَ الوجوب من أهل الزَّكاة.

وعنه: لا شيءَ عليهم، قدَّمه بعضهم.

وعنه: عليهم عُشْرٌ واحدٌ، ذكرها في «الخلاف» كما كان لتعلُّقه بالأرض؛ كبقاء الخراج.

وظاهر ما سبق: أنَّه يجوز إجارتُها منه، لكن يكره؛ لإفضائه إلى إسقاط عُشْر الخارج منها، وهذه الأرض لا تصير خراجيَّة بما ذكرنا؛ لأنَّها أرضُ عُشْرٍ، كما لو كان مشتريها مسلمًا، ولا يجوز بقاء أرضٍ بلا عُشْرٍ ولا خراجٍ بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 329 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.