ملكِ غيره، ونقل صالِحٌ: لا فرْق بين أرض الخراج والعُشْر (¬١).
تنبيهٌ: ما يَنزِل من السَّماء على الشَّجر؛ كالمَنِّ والترنجبين (¬٢) والشِّيرخشك (¬٣) وشبهها، ومنه اللاَّذَن؛ وهو طَلٌّ ينزِل على نبتٍ تأكلُه المعزى، فيه العُشر؛ كالعسل في ظاهر كلام (¬٤) أحمد (¬٥).
وقيل: لا؛ لعدم النَّصِّ، وجزم به جماعةٌ منهم في «المغني» و «المحرَّر» فيما يخرج من البحر.
(وَنِصَابُهُ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ (¬٦)، نَصَّ عليه (¬٧)، لقول عمر: «في كلِّ عشرة أفراقٍ فرَق» رواه الجُوزَجانِيُّ (¬٨).
وتقدَّم قولٌ في نصاب الزَّيت: خمسة أفراقٍ، فيتوجَّه منه تخريجٌ؛ لأنَّه أعلى ما يُقدَّر فيه (¬٩)، فاعتبر خمسة أمثاله؛ كالوسق.
وحينئذٍ؛ فلا زكاةَ في قليله، بل يُعتبَر نصابه بالأَفْراق، وهو جمع فرق، قيل: بسكون الراء، وقيل: بفتحها، قال عياضُ: وهو الأشهر (¬١٠).
(كُلُّ فَرَقٍ: سِتُّونَ رَطْلاً) عراقيَّةً في قول ابن حامدٍ والقاضي في