Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

ملكِ غيره، ونقل صالِحٌ: لا فرْق بين أرض الخراج والعُشْر (¬١).

تنبيهٌ: ما يَنزِل من السَّماء على الشَّجر؛ كالمَنِّ والترنجبين (¬٢) والشِّيرخشك (¬٣) وشبهها، ومنه اللاَّذَن؛ وهو طَلٌّ ينزِل على نبتٍ تأكلُه المعزى، فيه العُشر؛ كالعسل في ظاهر كلام (¬٤) أحمد (¬٥).

وقيل: لا؛ لعدم النَّصِّ، وجزم به جماعةٌ منهم في «المغني» و «المحرَّر» فيما يخرج من البحر.

(وَنِصَابُهُ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ (¬٦)، نَصَّ عليه (¬٧)، لقول عمر: «في كلِّ عشرة أفراقٍ فرَق» رواه الجُوزَجانِيُّ (¬٨).

وتقدَّم قولٌ في نصاب الزَّيت: خمسة أفراقٍ، فيتوجَّه منه تخريجٌ؛ لأنَّه أعلى ما يُقدَّر فيه (¬٩)، فاعتبر خمسة أمثاله؛ كالوسق.

وحينئذٍ؛ فلا زكاةَ في قليله، بل يُعتبَر نصابه بالأَفْراق، وهو جمع فرق، قيل: بسكون الراء، وقيل: بفتحها، قال عياضُ: وهو الأشهر (¬١٠).

(كُلُّ فَرَقٍ: سِتُّونَ رَطْلاً) عراقيَّةً في قول ابن حامدٍ والقاضي في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 332 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.