Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في المعدن

(فَصْلٌ فِي المَعْدِنِ)

بكسر الدَّال، سُمِّي به؛ لعُدُون ما أثبته (¬١) الله فيه لإقامته، يقال: عدَن بالمكان، يعدن عُدُونًا (¬٢)، والمعدِن: المكان الذي عدَن فيه الجوهرُ.

(وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) إذا كان من أهل الزَّكاة، وترك التنبيه (¬٣) عليه لدلالة ما سبق، (مِنْ مَعْدِنٍ)، سواءٌ كان في أرض مملوكةٍ أو مباحةٍ، ولو من داره، نَصَّ عليه (¬٤)، أو في موات خرِب.

وإن (¬٥) أخرجه من أرض غيره؛ فإن كان جاريًا فكأرضِه إن قلنا: هو على الإباحة، وأنه يملكه (¬٦)، وإن قلنا: لا يملكه أو أنه (¬٧) يُملَك بملك الأرض، أو كان جامدًا؛ فهو لربِّ الأرض، لكن لا يلزمه زكاتُه حتَّى يَصِلَ إلى يده (¬٨) كالمغصوب.

(نِصَابًا مِنَ الأَثْمَانِ)؛ فلعموم الأدلَّة، (أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ) من غير النَّقد بقيمة (¬٩) أحدهما؛ لأنَّهما قِيَم الأشياء.

وعنه: يجب فيما دون نصاب الأثمان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 335 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.