Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في المعدن

ثُمَّ مثَّله بقوله: (مِنَ الجَوْهَرِ، والصُّفْرِ (¬١)، وَالزِّئْبَقِ، وَالقَارِ، وَالنّفْطِ، وَالكُحْلِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَسَائِرِ مَا يُسَمَّى مَعْدِنًا)؛ كالبِلَّوْر، والعقيق، والحديد، والكِبْريت، والمُغْرة (¬٢)، ونحوها، (فَفِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، ولما روى (¬٣) ربيعةُ بن عبد الرحمن عن غير واحدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادِن القِبْليَّة، قال: «فتلك لا يُؤخَذُ منها إلاَّ الزَّكاةُ إلى اليوم» رواه مالكٌ وأبو داودَ (¬٤)، ولأنَّه حقٌّ يَحرُم على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزَّكاة لا الخُمُس؛ كسائر الزكوات، وظاهره: وإن لم يَنطبِعْ من غير جنس الأرض.

وقد رُوِيَ مرفوعًا: «لا زكاةَ في حَجَرٍ» (¬٥)، إن صحَّ؛ فمحمولٌ على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 336 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.