Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في المعدن

فلا شَيءَ فيهما وإن بلغا نصابًا.

فعلى هذا: لا أثر لتركه لمرضٍ وسفرٍ وصلاح آلة (¬١) ونحوه مما جرت العادة به، كالاستراحة ليلاً أو نهارًا، أو لاشتغاله بنقل ترابٍ خرج بين النيلين (¬٢)، أو هرب عبيده؛ لأنَّ كل عُرف (¬٣) يعتبر بنفسه.

وحدَّ ابنُ المنجى (¬٤) الإهمالَ: بترك العمل ثلاثة أيَّامٍ إن لم يكن عذرٌ، وإن (¬٥) كان؛ فبزواله.

مسألة: لا يُضمُّ جنسٌ إلى آخَرَ في تكميل النِّصاب غير نقدٍ. وقيل: بلى. وقيل: مع تقاربهما كقارٍ ونفطٍ.

ومن أخرج نصابًا من جنسٍ من معادِنَ؛ ضُمَّ؛ كالزَّرع في مكانَينِ.

(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا (¬٦) إِذَا كَانَتْ أَثْمَانًا إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ)؛ لأنَّه قبل ذلك لا يُتحقَّق إخراج الواجب، فلم يَجُزْ كالحبوب، فلو أخرج رُبُعَ عُشْرِ ترابِه قبل تصفيته؛ رده إن كان باقيًا، أو قيمته إن كان تالفًا، ويُقبَل قولُ الآخِذ في قدره؛ لأنَّه غارِمٌ.

فإن صفَّاه الآخِذُ فكان الواجب؛ أجزأ، وإن زاد؛ ردَّ الفاضل إلاَّ أنْ يتركه المخرج، وإن نقص كمَّله.

ولا يحتسب بمؤنتهما في الأصحِّ؛ كمؤنة استخراجه، فإن كان دينًا عليه (¬٧) احتَسب به على الصَّحيح، كما يَحتَسِب بما أنفق على الزَّرع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 338 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.