وأطلق في «الكافي»: لا يحتسب به؛ كمؤن (¬١) الحصاد والزِّراعة.
وظاهره: أنَّه يجزئ إخراج القيمة عن غيرها قبل السَّبْك والتَّصفية، وهو غير ظاهِرٍ.
مسألةٌ: يجوز بَيعُ تراب معدِنٍ وصاغة بغير جنسه، نَصَّ عليه (¬٢)، كعرض (¬٣)؛ لأنَّه مستورٌ بما هو من (¬٤) أصل الخلقة؛ كالباقِلاَّء في قشريه.
وعنه (¬٥): لا؛ كجنسه (¬٦)، ونقل مهنى (¬٧): (لا في تراب صاغةٍ، وإن غيره أهون)، وزكاته على البائع؛ لوجوبها عليه؛ كبيع حبٍّ بعد صلاحه.
(وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ البَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَالمَرْجَانِ) هو نَباتٌ حجَريٌّ يتوسَّط في خلقه بين النبات والمعدِن، ومن خواصِّه: أنَّ النَّظَر إليه يشرح الصَّدر ويُفرِح القلبَ، (وَالعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ)، نَصَّ عليه (¬٨)؛ وهو المذهب، وقاله عمر بن عبد العزيز والأكثر؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «ليس في العنبر شَيءٌ، إنَّما هو شَيءٌ دسره (¬٩) البحرُ»، وعن جابِرٍ نحوه، رواهما أبو عُبَيدٍ (¬١٠)، ولم يأت
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 339 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.