Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

عن الشَّعبِيِّ (¬١)، ولأنَّه مالٌ مخموسٌ كخُمُس الغنيمة، ولا يختص بمصرف الغنيمة، بل الفيء المطلق للمصالح كلِّها.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ زَكَاةٌ)، نقلها حنبلٌ (¬٢)، واختارها الخِرَقِيُّ، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لأنَّ عليًّا أمر صاحب الكنز أن يتصدَّق بالخُمُس على المساكين (¬٣)، ولأنَّه حقٌّ يجب في الخارج من الأرض كالمعدِن، فيُصرَف مَصرِف الزَّكاة.

ويجب على كلِّ واجدٍ إذا قلنا بأنَّه فَيْءٌ، إلا (¬٤) إذا كان عبدًا؛ فيكون لسيِّده؛ لأنَّه كسب ماله؛ كالاحتشاش.

وإذا قلنا: بأنَّه زكاةٌ لم يجب على من ليس من أهلها.

ويملكه صبِيٌّ ومجنونٌ، ويُخرِجه عنهما وليُّهما (¬٥).

وصحَّح بعضُهم وجوبه على كلِّ واجدٍ مطلقًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 342 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.