عن الشَّعبِيِّ (¬١)، ولأنَّه مالٌ مخموسٌ كخُمُس الغنيمة، ولا يختص بمصرف الغنيمة، بل الفيء المطلق للمصالح كلِّها.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ زَكَاةٌ)، نقلها حنبلٌ (¬٢)، واختارها الخِرَقِيُّ، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لأنَّ عليًّا أمر صاحب الكنز أن يتصدَّق بالخُمُس على المساكين (¬٣)، ولأنَّه حقٌّ يجب في الخارج من الأرض كالمعدِن، فيُصرَف مَصرِف الزَّكاة.
ويجب على كلِّ واجدٍ إذا قلنا بأنَّه فَيْءٌ، إلا (¬٤) إذا كان عبدًا؛ فيكون لسيِّده؛ لأنَّه كسب ماله؛ كالاحتشاش.
وإذا قلنا: بأنَّه زكاةٌ لم يجب على من ليس من أهلها.