Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

لأنَّه في ملكه، فكان له كحيطانه.

وظاهره: أنَّه له، وإن لم يعترف به، كما لو ادَّعاه بصفة.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يكون كالمال الضَّائع حيث لم يعترف به، وإذا لم يعترف به فادَّعاه واجده فهو له، جزم به بعضهم، وظاهر كلام جماعةٍ خلافُه.

وعلى الأُولى؛ إن ادَّعاه المالكُ قبله بلا بيِّنةٍ ولا وصفٍ؛ فهو له مع يمينه (¬١)؛ لأنَّه ادعى (¬٢) ممكنًا، وكانت يدُه عليه، فالظَّاهر صدقُه.

وعنه: لا تقبل (¬٣) دعواه -كسائر الدَّعاوى- بلا بيِّنةٍ، ولا ما يقوم مقامها، فعليها: يكون لواجده.

ومتى دُفع إلى مدعيه (¬٤) بعد إخراج خُمُسِه؛ غرِم واجدُه بدله إن كان أُخرج باختياره، فإن كان الإمام أخذه منه قهرًا؛ غرمه، لكن هل هو من ماله، أو من بيت المال؟ فيه الخلاف.

وعنه ثالثة: يكون للمالك قبله إن اعترف به، فإن لم يعترف به، أو لم يعرفه الأوَّل؛ فلواجده.

وقيل: لبيت المال.

(وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ حَرْبِيٍّ؛ مَلَكَهُ)، نَصَّ عليه (¬٥)، إذا قدَر عليه بنفسه؛ لأنَّ المالك لا حرمةَ له، كما لو وجده في مَوَاتٍ.

وقيل: غنيمةٌ، خرَّجه في «منتهى الغاية»؛ كما لو قدَر عليه بمَنَعَة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 345 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.