مُرصَدٌ للاستعمال (¬١) المباح، فلم يجب؛ كالعواملِ وثيابِ القُنية، قال جماعةٌ: معتاد، ولم يذكره آخرون، لرجلٍ أو امرأةٍ، إن أُعِدَّ للُبْس مباحٍ أو إعارة، ولو من يَحرُم عليه؛ كرجلٍ يتَّخذ حلي النساء لإعارتهن، أو امرأةٍ تتَّخذ حلِيَّ الرِّجال لإعارتهم، ذكره جماعةٌ.
والثَّانية: تجب إذا لم يُعَرْ ولم يُلبَس، قاله في «الأحكام السُّلطانيَّة»، نقل ابنُ هانئ: (زكاته عاريَّتهُ) (¬٢)، وقال: (هو قول خمسةٍ من الصَّحابة) (¬٣).
وعنه: مطلقًا؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لامرأةٍ في يدها سواران من ذهب: «هل تُعطِينَ زكاةَ هذا؟»، قالت: لا، قال: «أَيَسُرُّكِ أن يُسوِّركِ الله بسِوارَين من نارٍ».
وجوابُه: بأنَّه ضعيفٌ، قاله أبو عُبَيدٍ والتِّرمذيُّ (¬٤).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.