Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

مُرصَدٌ للاستعمال (¬١) المباح، فلم يجب؛ كالعواملِ وثيابِ القُنية، قال جماعةٌ: معتاد، ولم يذكره آخرون، لرجلٍ أو امرأةٍ، إن أُعِدَّ للُبْس مباحٍ أو إعارة، ولو من يَحرُم عليه؛ كرجلٍ يتَّخذ حلي النساء لإعارتهن، أو امرأةٍ تتَّخذ حلِيَّ الرِّجال لإعارتهم، ذكره جماعةٌ.

والثَّانية: تجب إذا لم يُعَرْ ولم يُلبَس، قاله في «الأحكام السُّلطانيَّة»، نقل ابنُ هانئ: (زكاته عاريَّتهُ) (¬٢)، وقال: (هو قول خمسةٍ من الصَّحابة) (¬٣).

وعنه: مطلقًا؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لامرأةٍ في يدها سواران من ذهب: «هل تُعطِينَ زكاةَ هذا؟»، قالت: لا، قال: «أَيَسُرُّكِ أن يُسوِّركِ الله بسِوارَين من نارٍ».

وجوابُه: بأنَّه ضعيفٌ، قاله أبو عُبَيدٍ والتِّرمذيُّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.