ولما صحَّ من قوله: «وفي الرِّقة ربع العشر» (¬١).
وجوابه: بأنَّها هي الدَّراهم المضروبة، قال (¬٢) أبو عبيد: (لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلاَّ على الدَّراهم المضروبة ذات السكة السَّائرة بين النَّاس) (¬٣)، وعلى التَّقدير: الشمول (¬٤) يكون مخصوصًا بما ذكرنا.
ويُستثْنَى منه: إذا كان الحلِيُّ ليتيمٍ لا يلبسه؛ فلوليِّه إعارته، فإن فعل؛ فلا زكاةَ، وإن لم يُعِرْه؛ وجبت، نَصَّ على ذلك (¬٥)، ذكره جماعةٌ.
(فَأَمَّا الحُلِيُّ المُحَرَّمُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مُحرَّمٌ، فلم يخرج به (¬٦) عن أصله، وكذا