Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 357

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

ولما صحَّ من قوله: «وفي الرِّقة ربع العشر» (¬١).

وجوابه: بأنَّها هي الدَّراهم المضروبة، قال (¬٢) أبو عبيد: (لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلاَّ على الدَّراهم المضروبة ذات السكة السَّائرة بين النَّاس) (¬٣)، وعلى التَّقدير: الشمول (¬٤) يكون مخصوصًا بما ذكرنا.

ويُستثْنَى منه: إذا كان الحلِيُّ ليتيمٍ لا يلبسه؛ فلوليِّه إعارته، فإن فعل؛ فلا زكاةَ، وإن لم يُعِرْه؛ وجبت، نَصَّ على ذلك (¬٥)، ذكره جماعةٌ.

(فَأَمَّا الحُلِيُّ المُحَرَّمُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مُحرَّمٌ، فلم يخرج به (¬٦) عن أصله، وكذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 357 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.